تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

390

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب ( 1 ) صحّ إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده ، بخلاف ما إذا باع الكلّ فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليّاً محتاجاً إلى إجازة الحاكم على ما مرّ .