تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
363
شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصاباً أُخذ منه ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر ، وإن كان الذي أدرك أوّلًا أقلّ من النصاب ينتظر به حتّى يدرك الآخر ويتعلَّق به الوجوب فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع ، وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين يضمّ الثاني إلى الأوّل ، لأنّهما ثمرة سنة واحدة ، لكن لا يخلو عن إشكال ، لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل .