تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
305
شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2657 ] مسألة 10 : إذا كان عنده أموالٌ زكويّة من أجناس مختلفة ، وكان كلَّها أو بعضها أقلّ من النصاب ، فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ( 1 ) ، مثلًا : إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ، ومائة وتسعون درهماً ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ، ولا العكس .
--> ( 1 ) الوسائل 9 : 150 / أبواب الزكاة الذهب والفضّة ب 5 ح 1 .