تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

299

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولو علم أكثريّة أحدهما مردّداً ولم يمكن العلم ( 1 ) وجب إخراج الأكثر من كلٍّ منهما ، فإذا كان عنده ألف وتردّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس ، أخرج عن ستمائة ذهباً وستمائة فضّة . ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب وأربعمائة عن الفضّة بقصد ما في الواقع .