تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

289

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2650 ] مسألة 3 : تتعلَّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب ( * ) ( 1 ) .

--> ( * ) إذا كان الغشّ قليلًا لا يضرّ بصدق اسم الذهب والفضّة فالظاهر وجوب الزكاة مع بلوغ النصاب وإن لم يبلغ خالصهما النصاب ، وإذا كان الغشّ بمقدارٍ لا يصدق معه اسم الذهب أو الفضّة ففي وجوب الزكاة مع بلوغ خالصهما النصاب إشكال ، والأظهر عدم وجوبها ، ومن ذلك يظهر الحال في الفروع الآتية .