تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

283

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ( 1 ) ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك .

--> ( 1 ) في ص 278 .