تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
252
شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2647 ] مسألة 16 : إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار ( 1 ) : فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري ، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ . وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة . وحينئذٍ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج ، وإن أخرجها من مالٍ آخر أخذ البائع تمام العين ( * ) . وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج وأن يخرجها من مال آخر ويرجع العين بتمامها إلى البائع .
--> ( 1 ) في ص 75 . ( * ) ويحتمل أن يكون مقدار المخرج له ، ويغرم للبائع مثله أو قيمته ، ومنه يظهر الحال فيما إذا كان الفسخ قبل الإخراج .