تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

14

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلَّات الأربع ، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلَّق ( 1 ) ، وهو انعقاد الحبّ وصدق الاسم على ما سيأتي . الثاني : العقل ، فلا زكاة في مال المجنون ( 2 )

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 45 / أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11 ، ولكنّه كغيره ممّا اشتمل على المجنون ضعيف السند . ( 2 ) في ص 5 .