تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
156
شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2632 ] مسألة 1 : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون ( 1 ) ، بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً ( * ) ، وإذا لم يكونا معاً عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء .
--> ( 1 ) الجواهر 15 : 81 . ( 2 ) الوسائل 9 : 108 و 109 / أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 1 ، 2 . ( * ) بل هو بعيد .