تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
14
شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )
الخامس : الخلوّ من الحيض والنفاس ( 1 ) ، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار . السادس : الحَضَر ، فلا يجب على المسافر ( 2 ) الذي يجب عليه قصر الصلاة ، بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشراً والمتردّد ثلاثين يوماً والمكاري ونحوه والعاصي بسفره ، فإنّه يجب عليه التمام ، إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة ، فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس . [ 2506 ] مسألة 1 : إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر ( 3 ) : فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار ( * ) ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه .
--> ( 1 ) شرح العروة 21 : 457 . ( 2 ) شرح العروة 21 : 460 . ( * ) هذا إذا كان ناوياً للسفر من الليل ، وإلَّا فالأحوط إتمام الصوم ثمّ القضاء .