تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

509

شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولو نذر التطوّع على الإطلاق صحّ وإن كان عليه واجب ، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً ، وكذا لو نذر أيّاماً معيّنة يمكن إتيان الواجب قبلها . وأمّا لو نذر أيّاماً معيّنة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحّته إشكال من أنّه بعد النذر يصير واجباً ، ومن أنّ التطوّع قبل الفريضة غير جائز فلا يصحّ نذره ولا يبعد أن يقال ( * ) : إنّه لا يجوز بوصف التطوّع ، وبالنذر يخرج عن الوصف ، ويكفي في رجحان متعلَّق النذر رجحانه ولو بالنذر . وبعبارة أخرى : المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع ( 1 ) .

--> ( * ) تقدّم الكلام في ذلك في مسألة التطوّع في وقت صلاة الفريضة .