تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

500

شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2502 ] مسألة 1 : يصحّ الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النيّة في الليل ، وأمّا إذا لم تسبق منه النيّة : فإن استمرّ نومه إلى الزوال بطل صومه ووجب عليه القضاء إذا كان واجباً ، وإن استيقظ قبله نوى وصحّ ( * ) ، كما أنّه لو كان مندوباً واستيقظ قبل الغروب يصحّ إذا نوى ( 1 ) .

--> ( * ) تقدّم الإشكال فيه في صيام شهر رمضان .