تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
439
شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2497 ] مسألة 2 : يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة ، ولا يجوز له ذلك إذا شكّ في الغروب ، عملًا بالاستصحاب في الطرفين . ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر ، عملًا بالاحتياط ، للإشكال في حجّيّة خبر العدل الواحد وعدم حجّيّته ، إلَّا أنّ الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي ، نظراً للاستصحاب ( * ) ( 1 ) . التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضةٍ أو غيرها فسبقه ودخل الجوف ، فإنّه يقضي ولا كفّارة عليه . وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه . وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط . ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثاً ، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين ( 2 ) .
--> ( * ) لا يبعد ثبوت الطلوع والغروب بخبر العدل الواحد أو الثقة .