تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

399

شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولا يكفي في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد أو إعطاؤه مدّين أو أزيد ، بل لا بدّ من ستّين نفساً ( 1 ) . نعم ، إذا كان للفقير عيال متعدّدون ولو كانوا أطفالًا صغاراً ( 2 ) يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدّاً .

--> ( 1 ) الوسائل 22 : 386 / أبواب الكفّارات ب 16 ح 2 .