تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
364
شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )
وإن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء ( 1 ) فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط كفّارة منها وكفّارتين منه ( * ) . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة .
--> ( * ) لا يترك .