تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
348
شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )
وكذا إذا أفطر أوّلًا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفّارة الجمع ( * ) ( 1 ) .
--> ( * ) في وجوب كفّارة الجمع حينئذٍ إشكال بل منع ، وأمّا إذا كان الإتيان بالحرام جماعاً فعليه كفّارة الجمع على الأحوط زائدة على كفّارة الإفطار أوّلًا .