تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

346

شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2475 ] مسألة 6 : إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها ( 1 ) ، وإن كان على الوجه المحرّم تعدّدت كفّارة الجمع بعددها . [ 2476 ] مسألة 7 : الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً ( 2 ) وإن تعدّدت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها ، وكذا الشرب إذا كان جرعةً فجرعة .

--> ( 1 ) الوسائل 10 : 54 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 2 .