تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

24

شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )

للتعيين حينئذٍ ، وكذا يبطل إذا كان مغيّراً للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائياً مثلًا أو بقيد كونه وجوبيّاً مثلًا ( * ) فبان كونه أدائيّاً أو كونه ندبيّاً ، فإنّه حينئذٍ مغيّرٌ للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاصّ .

--> ( * ) الظاهر أنّه لا أثر للتقييد من جهة الوجوب والندب .