تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

293

شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )

فصل فيما يجوز ارتكابه للصّائم لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي ولا بزقّ الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ( 1 ) . ولا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً ، أمّا مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي .

--> ( 1 ) الوسائل 10 : 105 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 37 ح 1 .