تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
290
شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2467 ] مسألة 6 : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار ( 1 ) بإكراهٍ أو إيجارٍ في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرّاً ولو كان بنحو الإيجار ، بل لا يبعد بطلانه بمجرّد القصد إلى ذلك ، فإنّه كالقصد إلى الإفطار .
--> ( 1 ) في ص 275 . ( 2 ) في ص 85 .