تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

259

شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2458 ] مسألة 75 : إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكَّر قبل أن يصل إلى الحلق ( 1 ) وجب إخراجه وصحّ صومه ، وأمّا إن تذكَّر بعد الوصول إليه فلا يجب ، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء ، وإن شكّ في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه ، عملًا بأصالة عدم الدخول ( * ) في الحلق .

--> ( * ) لا أثر لهذا الأصل ورعاية الاحتياط أولى .