تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
255
شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2453 ] مسألة 70 : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار ( 1 ) فسد صومه ( * ) إن كان الإخراج منحصراً في القيء ، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل ، إلَّا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره ، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه ، وأمّا لو كان مثل دُرّة أو بُندُقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلًا .
--> ( * ) هذا إذا أراد القيء خارجاً ، وإلَّا فمجرّد الوجوب لا يوجب البطلان .