تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
217
شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2435 ] مسألة 52 : لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر ( 1 ) ، فيجوز له النوم ( * ) بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى ، وإن كان الأحوط البقاء مستيقظاً ، لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم كما على القول بأنّ التيمّم بدلًا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر . [ 2436 ] مسألة 53 : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً ( 2 ) وإن كان هو الأحوط .
--> ( 1 ) في ص 128 . ( * ) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك .