تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
214
شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2434 ] مسألة 51 : إذا كان المجنب ممّن لا يتمكَّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم وجب عليه التيمّم ( 1 ) ، فإن تركه بطل صومه . وكذا لو كان متمكناً من الغسل وتركه ( * ) حتّى ضاق الوقت .
--> ( 1 ) راجع ص 198 . ( * ) يعني يجب عليه التيمّم فإن تركه بطل صومه .