تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

194

شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )

وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب غير المعيّن به في ذلك ( 1 ) ، وأمّا الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره فلا يبطل بذلك ، كما لا يبطل مطلق الصوم واجباً كان أو مندوباً ، معيّناً أو غيره بالاحتلام في النهار ( 2 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل 10 : 103 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 35 ح 1 ، 2 ، 3 . ( 2 ) الوسائل 10 : 103 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 35 ح 1 ، 2 ، 3 . ( 3 ) الوسائل 10 : 103 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 35 ح 1 ، 2 ، 3 .