تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
173
شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2418 ] مسألة 35 : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءً يجب الاجتناب عنهما ( 1 ) ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما ( * ) .
--> ( * ) بل الظاهر كفاية الرمس في أحدهما في البطلان .