تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
170
شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2415 ] مسألة 32 : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلًا أو بعضاً ، لم يبطل صومه على الأقوى ، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ ( 1 ) . [ 2416 ] مسألة 33 : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه ( 2 ) وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء . نعم ، لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عالٍ إلى السافل ولو على وجه التسنيم ، فالظاهر البطلان ، لصدق الرمس . وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلًا .
--> ( 1 ) الوسائل 10 : 36 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2 .