تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

102

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

أو كان غايته أمراً محرّماً كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم أو لأخذ مال الناس ظلماً ونحو ذلك ، وأمّا إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتّفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك ممّا ليس غاية للسفر ، فلا يجب التمام ، بل يجب معه القصر والإفطار ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 8 : 478 / أبواب صلاة المسافر ب 8 ح 6 ، التهذيب 4 : 220 / 642 .