الشيخ الأنصاري

90

كتاب النكاح

في القبول ( 1 ) وكالة عمن يريد تزويجها وعن غيره . وتقييد المرأة بالرشيدة إنما هو في الايجاب لنفسها من دون إذن الولي ، إلا أن يراد بالرشد : البلوغ والعقل والحرية ، لا مقابل ( 2 ) السفه ، وحينئذ ( 3 ) فيشترط مطلقا . ( و ) ، يشترط في الايجاب : بقاء الموجب على أهلية الايجاب إلى تمام القبول من القابل ، فعلى هذا ( لو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول ، بطل ) الايجاب على المعروف بينهم ظاهرا ، وحكى في الحدائق عن بعضهم دعوى الاجماع عليه ( 4 ) ، نظرا إلى أن الايجاب قبل القبول بمنزلة العقد الجائز في جواز نقضه وفي ( 5 ) انتقاضه بالجنون والاغماء . ومنه يظهر عدم انتقاضه بنوم الموجب ، كما هو شأن العقود الجائزة حيث لا تبطل بالنوم . واستدل عليه بعض المعاصرين ( 6 ) بأن معنى اشتراط العقد ببلوغ المتعاقدين وعقلهما : وجود هذه الصفة فيهما في ( 7 ) حال العقد ، الذي هو المركب من ( 8 ) الايجاب والقبول ، لا في حال الايجاب فقط أو القبول فقط .

--> ( 1 ) في ( ق ) : وكذا القول . ( 2 ) في ، ( ق ) : لا تقابل . ( 3 ) ليس في ( ص ) : وحينئذ . ( 4 ) الحدائق 23 : 177 . ( 5 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : في . ( 6 ) هو صاحب الجواهر قدس سره . ( 7 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : في . ( 8 ) في ( ق ) : عن .