الشيخ الأنصاري

80

كتاب النكاح

( زوجتك ، وأنكحتك ) ( 1 ) لورود الكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) بهما في النكاح . ( و ) في ( متعتك ) خلاف ( 4 ) من أنه صريح في المنقطع ، فالتعبير به عن الدائم يحتاج إلى القرينة ، والألفاظ المحتاجة إلى القرائن محترز عنها ولو مع القرائن في العقود اللازمة ، سيما المبنية منها على الاحتياط . ومن منع وجوب الاقتصار على ما لا يحتاج في صراحته إلى القرينة ، مع أن الاحتياج إلى القرينة إن كان لمجازية اللفظ فهو ممنوع ، وإن كان لكونه حقيقة في القدر المشترك فيحتاج إلى القرينة فلا ريب في جواز استعمال المشترك المعنوي في العقود اللازمة ، فظهر أن الجواز أقوى ، وإن كان المنع أحوط . ( ولو قال ) الرجل : ( زوجنيها ، فقال : زوجتك ، قيل : يصح ) ( 5 ) ، إما لصدق العقد ، فيدخل في عموم ( أوفوا بالعقود ) ( 6 ) ، وإما لخصوص رواية سهل الساعدي المروية . . . ( 7 ) : ( جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت :

--> ( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : وهما زوجتك وأنكحتك . ( 2 ) النساء : 22 ، الأحزاب : 37 . ( 3 ) الوسائل 14 : 194 ، الباب الأول من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . ( 4 ) القول بعدم الانعقاد ذهب إليه ابن الجنيد - كما نقله عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3 : 512 - والسيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 246 ، والشيخ في المبسوط 4 : 193 ، وابن حمزة في الوسيلة : 291 . والقول بالانعقاد ذهب إليه الماتن في القواعد 2 : 4 . ( 5 ) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 4 : 194 . ( 6 ) المائدة : 1 . ( 7 ) في ( ق ) - هنا - بياض بمقدار كلمتين .