الشيخ الأنصاري

74

كتاب النكاح

( ويحرم ) على الرجل ( الوطء ) لامرأته ( قبل أن تبلغ المرأة تسع ) سنين ، بلا خلاف - على الظاهر - المصرح به في كلام جماعة ( 1 ) ، والأخبار به مستفيضة كصحيحة الحلي ( 2 ) ، وروايتي أبي بصير ( 3 ) وزرارة ( 4 ) . ( و ) لكن ( لا تحرم المرأة ) ، الموطوءة ( به ) على الواطئ ( إلا مع الافضاء ) ، وهو جعل مسلك البول والمحيض - وهو مدخل الذكر - واحدا . أما عدم التحريم مع عدم الافضاء فهو المشهور ، ويدل عليه الأصل ( 5 ) ، وعدم الدليل على التحريم ، عدا مرسلة يعقوب بن يزيد - وفيها سهل بن زياد - عن مولانا الصادق عليه السلام ، قال : ( إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ) ( 6 ) . وهي - على ضعفها بالارسال ، مضافا إلى سهل بن زياد - مخالفة للمشهور ، فلا تنهض حجة في رفع اليد عن الأصول القطعية الثابتة من حصول الحلية بعقد النكاح ، فلا بد من حملها على صورة الافضاء ، التي لا خلاف في كونها سببا للتحريم المؤبد مع بقاء الزوجية .

--> ( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 350 ، والسيوري في التنقيح الرائع 3 : 25 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 290 . ( 2 ) الوسائل 14 : 70 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل 14 : 70 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل 14 : 70 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 . ( 5 ) في ( ق ) : ويدل للأصل . ( 6 ) الوسائل 14 : 381 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم المصاهرة ، الحديث 2 .