الشيخ الأنصاري
72
كتاب النكاح
الولد ( 1 ) . ولا يخفى ضعف الجميع ، فالأقوى ما عليه المشهور من أنه ( يكره العزل عن الحرة بغير إذنها ) . للأصل ، والأخبار الكثيرة : منها : صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل ؟ فقال : ( ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ) ( 2 ) . وفي الصحيح ( 3 ) : ( كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل بأسا ) ( 4 ) . وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : ( لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها ، وإن كرهت لشئ لما من الأمر شئ ) ( 5 ) . ومستند الكراهة : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سأل عن العزل ؟ فقال : ( أما الأمة فلا بأس به ( 7 ) ، وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها ) ( 8 ) . ثم مقتضى الأصل ، وظاهر هذه الأخبار ، وصريح الاعتبار : أنه
--> ( 1 ) كالمحدث البحراني في الحدائق 23 : 88 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 29 : 111 . ( 2 ) الوسائل 14 : 105 ، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول . ( 3 ) كذا في ( ع ) و ( ص ) ، وكانت العبارة في ( ق ) هكذا : ( وفي الصحيح عن الحذاء قال : كان علي بن الحسين . . . ألخ ) فشطب المؤلف قدس سره على كلمة ( الحذاء ) ، فأصبحت العبارة مضطربة ، والظاهر أنه أراد الشطب على عبارة ( عن الحذاء قال ) . ( 4 ) الوسائل 14 : 105 ، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 14 : 105 ، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 . ( 6 ) في ( ع ) ، ( ص ) والمصدر : سئل . ( 7 ) ليس في ( ع ) ، ( ص ) والمصدر : به . ( 8 ) الوسائل 14 : 106 ، الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول .