الشيخ الأنصاري

59

كتاب النكاح

وفي رواية البزنطي المحكية عن الفقيه : ( يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع ( 1 ) ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم ( 2 ) . ونحوها المحكية عن قرب الإسناد عن ابن عيسى ( 3 ) عن البزنطي عن الرضا عليه السلام ( 4 ) . وهاتان [ الروايتان ] ( 5 ) وإن دلتا على جواز تكشف المرأة عند الصبي ، إلا أنهما تدلان على جواز نظر الرجل إلى الصبية ، بعدم القول بالفصل . أقول : وفي هذه الأخبار - حيث خص السائل والمعصوم عليه السلام التغطية بالشعر والرأس - إيماء إلى جواز كشف الوجه ، وإلا لم يحتج إلى ذكر الشعر والرأس ( 6 ) ، لأنه كان - حينئذ - تخصيصا في مورد التعميم ، بل كان ينبغي أن يقول : ( متى تغطي المرأة عن الرجل ) من غير ذكر المتعلق . ثم إن جواز النظر إلى الصبية مشروط بعدم الوصفين السابقين

--> ( 1 ) في ( ص ) : ابن سبع سنين . ( 2 ) الفقيه 3 : 436 ، كتاب النكاح ، الحديث 4507 ، وعنه الوسائل 14 : 169 ، الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 3 . ( 3 ) في الوسائل : أحمد بن محمد بن عيسى ، وفي قرب الإسناد : محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . ( 4 ) في هامش ( ق ) - هنا - زيادة ما يلي : ( وجدت الرواية في قرب الإسناد بعد ما حكيتها عن الحدائق ) ، راجع قرب الإسناد : 385 ، الحديث 1355 ، وعنه الوسائل 14 : 169 ، الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 . ( 5 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : ذكر شعر الرأس .