الشيخ الأنصاري
264
كتاب النكاح
مهر المثل لكنه حسن إن أريد به بعد الدخول ، وإن أريد [ ذلك ] ( 1 ) بمجرد العقد فهو أيضا [ غير ] ( 2 ) مقصود . هذا كله في المثلي ، وأما في القيمي - كالعبد المستحق للغير - ففيه قولان : قيمة العبد ، ومهر المثل ( وكذا لو بان العبد حرا ) . ( ولو ) قبضت المعين صداقا ، ثم ( وجدت به عيبا ، فلها الرد ) وأخذ المثل الصحيح . ( ولو حدث ) ، العيب ( بعد العقد فلها الأرش ) لأنه في مقابل الجزء الفائت المضمون بالمقابل كالكل ( ولو تلف قبل القبض فلها القيمة وقت التلف ) الذي هو وقت استقرار القيمة . ( ولو عقد سرا وجهرا بمهرين ، فالصحيح الأول ) سرا كان أو جهرا ، لأن الأخير باطل . ( ويستحب تقليله ) بلا خلاف ظاهرا ( ويكره تجاوز ) مهر ( السنة ) وحرمه المرتضى ( 3 ) على ما حكي عنه ، وهو ضعيف محجوج عليه بالروايات الكثيرة ( 4 ) . ( والدخول قبل تقديمه ) أي المهر ، كلا ( أو بعضه ( 5 ) أو هدية ) لرواية
--> ( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 2 ) من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله مخترم في ( ق ) . ( 3 ) الإنتصار : 124 - 125 . ( 4 ) الوسائل 15 : 19 - 44 ، الأبواب 9 و 24 و 35 من أبواب المهور . ( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : بعضا .