الشيخ الأنصاري

260

كتاب النكاح

لا يخلو عن قوة . ( ويشترط ) في الصداق ( تعيينه بما يرفع ) معظم ( الجهالة ، فإن أبهم ) كلية ( فسد ) المهر ( ولها مهر المثل مع الدخول ) . [ ( و ) كذا يشترط ] ( 1 ) . ( أن لا يتضمن إثباته نفيه ) ، لعدم صحة تملك مثل هذا صداقا ، ( كما لو أصدق الحرة رقبة عبده ) المزوج بها ، فإن تملكه ينافي ثبوته ، فالجمع بين تملكها له صداقا وبين تزويجها به جمع بين متنافيين . ( ويكفي المشاهدة وإن جهل وزنه ) لعدم كون الاصداق معاوضة صرفة يعتبر فيها الكيل في المكيل والوزن في الموزون ، ويدل عليه - مضافا إلى عموم : ( الصداق ما تراضى عليه الناس ) ( 2 ) - صحيحة محمد بن مسلم في تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك المرأة على ما يحسن الزوج من القرآن ( 3 ) ، ولم ينقل تعيينه . ( ولو تزوجها على خادم ، أو بيت ، أو دار فلها وسط ذلك ) لرواية أبي حمزة - الواقفي المعاند - في الخادم ( 4 ) ، ومرسلة ابن أبي عمير في البيت ( 5 ) ، ولأجل ذلك حكم بفساد المهر لزيادة الجهالة ، فيرجع إلى مهر المثل . ( ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ،

--> ( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 2 ) الوسائل 15 : 1 ، الباب الأول من أبواب المهور . ( 3 ) الوسائل 15 : 3 ، الباب 2 من أبواب المهور ، الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل 15 : 36 ، الباب 25 من أبواب المهور ، الحديث الأول والثاني . ( 5 ) التهذيب 7 : 376 ، الحديث 1520 ، ورواه في الوسائل 15 : 36 ، الباب 25 من أبواب المهور ، الحديث 3 ، وليس فيه : ( عن ابن أبي عمير ) .