الشيخ الأنصاري
221
كتاب النكاح
الرابع من الأركان : المهر ( و ) ، هو ركن في العقد ( لو أخل به بطل ) بلا خلاف على الظاهر ، والروايات به مستفيضة ( 1 ) وبها ( 2 ) فرق بينه وبين الدائم الذي لا يشترط فيه ذكر المهر مضافا إلى بعض الاعتبارات . ( ويشترط أن يكون مملوكا معلوما ) بلا خلاف ، للروايات ( 3 ) وعمومات أنها كالمستأجرة ( 4 ) . ويكتفى بالمعلومية ( ولو بالمشاهدة ) حتى في المكيل والموزون ، فلا يشترط الكيل والوزن ، لأن هذا العقد ليس معاوضة صرفة ، فيكتفى فيه باندفاع الغرر الحاصل بالمشاهدة ، ويكتفى في الغائب ( الوصف ) الرافع للغرر ، بحيث يصدق عليه أنه شئ معلوم . ( ولا تقدير فيه إلا ما تراضيا عليه ) مما يتمول ، للروايات الخاصة ( 5 ) ، وعموم أنها كالمستأجرة . ( ولو وهبها الأجل قبل الدخول استحقت النصف ) من المسمى ،
--> ( 1 ) الوسائل 14 : 465 ، الباب 17 من أبواب المتعة . ( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : وبه . ( 3 ) الوسائل 14 : 465 ، الباب 17 من أبواب المتعة . ( 4 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 2 و 4 . ( 5 ) الوسائل 1 : 470 ، الباب 21 من أبواب المتعة .