الشيخ الأنصاري

207

كتاب النكاح

المطلب الأول في أركانها وهي أربعة : الأول : العقد ويحتاج إلى إيجاب وقبول ( فالايجاب ) المتفق عليه قول المرأة : ( زوجتك ، و ) كذا ( أنكحتك ، و ) مثلهما ( متعتك ) مقيدة كل واحدة ( 1 ) من الثلاثة بقوله : ( مدة كذا بكذا ) من الأجر ، وحكي عن المرتضى قدس سره . أنه يرى التحليل عقد متعة ، فعنده ينعقد بلفظ التحليل ( 2 ) . ( و ) كيف كان ، فالظاهر عدم الخلاف في أنه ( لا ينعقد بالتمليك والإجارة والهبة والعارية ) . ( والقبول ) الصادر من الزوج بعد الايجاب : ( قبلت ورضيت وشبههما ، و ) هل ( يجوز تقديمه ؟ ) ، فيه قولان ، مضى في الدائم الكلام

--> ( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : واحد . ( 2 ) حكاه عنه في التنقيح الرائع 3 : 118 .