الشيخ الأنصاري
195
كتاب النكاح
الأبوين ( 1 ) . وحكي ( 2 ) عن ظاهر المقنعة ( 3 ) والشيخ في التهذيب ( 4 ) رقية الولد ، لرواية العلاء بن رزين ( 5 ) ، ويمكن حملها على صورة كون الزوجة أمة أو حرة مع علمها بعد العقد بكون الزوج عبدا غير مأذون ، ومع ذلك مكنته من الوطء الموجب للولد . ( ولا قيمة عليها ) عن الولد ، للأصل ، واختصاص النص بعكس المسألة ، مع ما عرفت من أن ثبوت القيمة على الأب ، لفوت ( 6 ) بعض منافع الأم في زمان الحمل ، وهو هنا مفقود . ( ويتبع العبد بالمهر ) المستقر عليه بالدخول بعد العتق ، جمعا بين حق ( 7 ) بضع المرأة وحق المولى ، والمراد بالمهر - هنا - مهر المثل . هذا كله إذا لم يجز المولى ، أو جعلنا الإجازة ناقلة ، أما لو أجاز وجعلناها كاشفة ثبت المسمى ، وهل يتعلق المهر حينئذ والنفقة بذمة المولى ، بناء على القول بذلك في صورة إذنه له في العقد ابتداء [ أم لا ؟ وجهان ] ( 8 ) .
--> ( 1 ) تقدمت في الصفحة : 181 . ( 2 ) حكاه المحدث البحراني في الحدائق 24 : 234 . ( 3 ) المقنعة : 507 . ( 4 ) التهذيب 7 : 353 . ( 5 ) الوسائل 14 : 527 ، الباب 28 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول ، وانظر التهذيب 7 : 353 ، الحديث 1437 . ( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : لفوات . ( 7 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : حق . ( 8 ) من ( ع ) و ( ص ) .