الشيخ الأنصاري
181
كتاب النكاح
الحيوانات فإن النسب غير معتبر ، والنمو والتبعية لا حق للأم . كذا فرق ، وفيه خفاء كما صرح به غير واحد ( 1 ) ، ولعله لذا حكي عن الحلي إلحاقه بالأم كما في سائر الحيوانات ( 2 ) . [ هذا إذا لم يشترطه أحدهما لنفسه ] ( 3 ) ( ولو شرطه أحدهما ملكه ) لعموم : ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 4 ) . ( ولو كان أحد أبويه حرا تبعه الولد ) إن كان وطأها بالملك إجماعا ظاهرا ، وكذا إن وطأها بالتحليل أو التزويج على المشهور ؟ للأخبار المستفيضة ( 5 ) القريبة المذكورة أكثرها في الكافي ( 6 ) ، خلافا للمحكي عن الإسكافي ( 7 ) ، فحكم برقية الولد مطلقا ، أو إذا كان الزوج حرا على اختلاف الحكايتين ، ومستنده فيما إذا كان الزوج حرا بعض الأخبار ( 8 ) ، لكنها - على ما وجدت - مختصة كلا بما إذا كان الزوج حرا . والأقوى ما عليه المشهور ، لاعتضاد روايته بالكثرة ، وموافقة
--> ( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 407 ، انظر الحدائق 24 : 208 . ( 2 ) حكاه عنه الشهيد في المسالك 1 : 407 . ( 3 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 4 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 . ( 5 ) الوسائل 14 : 528 - 529 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الأحاديث 1 - 6 . ( 6 ) الكافي 5 : 492 . ( 7 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 568 . ( 8 ) الوسائل 14 : 530 - 531 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الأحاديث 10 - 14 ، وانظر الحدائق 24 : 210 - 212 .