الشيخ الأنصاري
177
كتاب النكاح
وفي المسالك : لا نعلم فيه مخالفا منا إلا ابن إدريس ( 1 ) ، ولعله للأصل ، ولعدم صدق الإذن عليه ، وعدم دلالته على الرضى ، وطرح ما دل من الأخبار ( 2 ) على ذلك وإن كانت صحيحة . وعن بعض : إلحاق الضحك بالسكوت ( 3 ) ، وعن آخر : إلحاق البكاء به ( 4 ) . ( وتكلف الثيب النطق ) للأصل والأخبار ( 5 ) . والمراد من ( الثيب ) : من ذهبت بكارتها بجماع أو غيره ، قبالا للبكر ، ولكن ( 6 ) إطلاق الثيب ينصرف إلى من ذهبت بكارتها بالوطء . ( ويجوز أن تزوج البالغة ) الرشيدة ( نفسها من غير ولي ) سواء قلنا باستقلالها أم لا ، إذ غاية الأمر على الثاني وقوع العقد الصادر منها فضوليا موقوفا على إجازة وليها ، وليست مسلوبة العبارة ، خلافا للمحكي عن بعض العامة ( 7 ) . ( ولا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه ) أما عدم ولاية الكافر
--> ( 1 ) السرائر 2 : 569 ، والمسالك 1 : 364 . ( 2 ) الوسائل 14 : 206 ، الباب 5 من أبواب عقد النكاح . ( 3 ) منهم ابن البراج في المهذب 2 : 194 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 12 : 121 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 85 . ( 4 ) المهذب 2 : 194 . ( 5 ) الوسائل 14 : 206 ، الباب 5 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأول . ( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : لكن . ( 7 ) انظر بداية المجتهد 2 : 8 .