الشيخ الأنصاري

165

كتاب النكاح

أمرها إليه ، وفي بعضها التعليل بأنه ( أنظر لها ) ( 1 ) ، ( و ) من عموم التعليل يعلم أن ( مع عدمه ) أي عدم الأب ( توكل أخاها استحبابا ) ، لأنه أنظر لها من غيره بعد الأب . ( ولو تعددوا وكلت الأكبر ) لمرسلة ابن فضال عن الرضا عليه السلام : أن ( الأخ الأكبر بمنزلة الأب ) ( 2 ) . ( و ) ، لو بادر أخواها فعقدها ( 3 ) كل واحد منهما لشخص ، أو تشاح الأخوان في تزويجها بشخصين ، استحب لها ( اختيار ما يختاره الأكبر ) للمرسلة . ( ولو وكلت أخويها ) في تزويجها بمن شاءا ( فإن أوقعا عقدين لشخصين ، قدم الأول ) لوقوعه صحيحا لازما المستلزم لبطلان الثاني ( فإن دخلت ) المرأة ( بالثاني ) ، المحكوم ببطلان عقده ( فرق بينهما ) لأنها زوجة غيره ( وألزم ) المتأخر ( المهر ) بوطء الشبهة إن كانت المرأة جاهلة ( و ) إن أتت بولد منه ( لحق به الولد ) لثبوت النسب ( 4 ) بالشبهة كالصحيح ( واعتدت ) مع الجهل ولو من أحدهما - لصدق وطء الشبهة الموجب للعدة واحترام النطفة - بوضع الحمل إن كانت حاملا ، وبالأقراء إن كانت حائلا ( وأعيدت إلى الأول ) هذا مع تقدم ( 5 ) عقد أحدهما .

--> ( 1 ) الوسائل 14 : 202 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل 14 : 213 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 6 . ( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : فعقداها . ( 4 ) في ( ص ) و ( ع ) : النسبة . ( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : عدم تقدم . وهو خطأ .