الشيخ الأنصاري
142
كتاب النكاح
نعم ، من فرق بينهما فلا ينبغي أن يقول بالخيار في غير صورة تقدم عتق الأمة ، فما في الشرائع ( 1 ) وعن التحرير ( 2 ) من تعميم هذا الحكم لصورتي تقديم عتق الزوج ، واقترانهما مع تخصيص الخيار بما إذا كانت المعتقة تحت عبد ، مما لا يجتمعان ، كما أشار إليه غير واحد ( 3 ) . ( الثالث ) من أسباب الولاية عند بعض : ( الوصاية ) . اعلم أنه اختلف الأصحاب في ولاية الوصي من الأب والجد على تزويج الصغير ، فالمشهور بين المتأخرين كما قيل ( 4 ) : أنه ( لا تثبت ولاية الوصي على الصغيرين وإن نص الموصي على الانكاح ) لأصالتي عدم انتقال الولاية إليه في النكاح ، وعدم صحة العقد مع رد الصغير بعد البلوغ ، ولا يجدي عموم ( أوفوا بالعقود ) ( 5 ) . ولعموم صحيحة ابن مسلم : في الصبي يزوج الصبية ، يتوارثان ؟ قال : ( إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ) ( 6 ) . ودلالة الصحيحة ليست بمجرد مفهوم الشرط حتى يتأمل فيه ، مع أن التأمل ليس في محله ، بل لأجل استفصال المعصوم عليه السلام لاطلاق كلام
--> ( 1 ) الشرائع 2 : 311 . ( 2 ) التحرير 2 : 24 . ( 3 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 411 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 288 . ( 4 ) مستند الشيعة 2 : 484 . ( 5 ) المائدة : 1 . ( 6 ) الوسائل 14 : 209 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 8 .