الشيخ الأنصاري

107

كتاب النكاح

المطلب الثالث في الأولياء وفيه فصلان : الأول : في أسباب الولاية وهي أربعة : ( الأول : الأبوة ) ( وفي معناها الجدودة ) على المشهور المعروف عمن عدا العماني ( 1 ) . ( وتفيد ولاية الاجبار على الولدين ) وما الذكر والأنثى ( الصغيرين أو المجنونين سواء ) في الأنثى ( البكر والثيب ) بوطء أو غيره . وإطلاق المجنونين يشمل ما إذا كان جنونهما متصلا بالصغر ، أو طارئا بعد البلوغ عاقلا . ولا إشكال في الأول ، وحكي عدم الخلاف فيه ( 2 ) للاستصحاب وعموم رواية زرارة : ( إذا كانت المرأة مالكة لأمرها ، تبيع وتشتري

--> ( 1 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 535 . ( 2 ) نهاية المرام 1 : 69 .