تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
27
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2120 ] مسألة 5 : إذا شكّ في أنّ كثرة شكَّه مختص بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً اقتصر على ذلك المورد ( 1 ) . [ 2121 ] مسألة 6 : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط في من كثر شكَّه ( 2 ) .