تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

10

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولو كان كثرة شكَّه في فعل خاص يختص الحكم به ( 1 ) فلو شكّ اتّفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك ، وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ويبني على الاثنتين ، وإذا اتّفق أنّه شكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط ، ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل ممّا لا حكم له دون غيره فلو اتّفق أنّه شكّ في المحل وجب عليه الاعتناء ، ولو كان كثرة شكَّه في صلاة خاصّة أو الصلاة في مكان خاصّ ونحو ذلك اختصّ الحكم به ولا يتعدّى إلى غيره .

--> ( 1 ) الجواهر 12 : 420 .