تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

34

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2010 ] مسألة 9 : إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة ، بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب ( * ) . [ 2011 ] مسألة 10 : إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً إمّا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة ، وإن كان هو الأحوط ( * * ) . وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة . [ 2012 ] مسألة 11 : إذا زاد ركعة ( 1 ) أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً ( * * * ) بطلت الصلاة ، نعم يستثني من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة .

--> ( 1 ) تقدّم البحث عنه في شرح العروة 3 : 316 وما بعدها . ( 2 ) تقدّم البحث عنه في شرح العروة 11 : 380 . ( 3 ) تقدّم البحث عنه في شرح العروة 12 : 40 وما بعدها . ( 4 ) تقدّم البحث عنه في شرح العروة 12 : 120 121 ، 3 : 340 ، 12 : 297 ، 323 ، 374 . ( 5 ) تقدّم البحث عنه في شرح العروة 13 : 16 . ( 6 ) [ كالسجود على ما لا يصحّ السجود عليه ، وقد تقدّم في شرح العروة 15 : 136 ] . ( * ) الظاهر هو البطلان فيما إذا كان الناسي هو الغاصب . ( * * ) قد مرّ تفصيل الكلام في ذلك [ في المسألة 1618 ] . ( * * * ) الظاهر أنّ زيادتها سهواً لا تبطل الصلاة .