تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
329
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2097 ] مسألة 16 : لو كان عليه قضاء أحدهما وشكّ في إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان ( * ) به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط استحباباً ذلك بعد خروج الوقت أيضاً ( 1 ) .
--> ( * ) هذا فيما إذا أمكن الالتحاق ، وإلَّا فلا يجب الإتيان به بلا فرق بين الوقت وخارجه .