تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

317

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب ( 1 ) ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط ( 2 ) . [ 2090 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاؤهما وشكّ في السابق واللَّاحق ( 3 ) احتاط بالتكرار ( * ) فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما .

--> ( * ) لا حاجة إليه على ما مرّ ، وعلى تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم التشهّد ثمّ الإتيان به بعد قضاء السجدة ، ومنه يظهر الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما من غير تعيين .