تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

304

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2080 ] مسألة 18 : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكَّر في أثنائها قطعها وأتى بها ( * ) ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط . وأمّا إذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة على الصلاة التي شكّ فيها كما إذا شرع في العصر فتذكَّر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر فان جاز عن محلّ العدول قطعها ( * * ) كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها ( * * * ) لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة ( 1 ) .

--> ( * ) الظاهر أنّ التذكَّر إذا كان بعد الدخول في الركوع فلا حاجة معه إلى القطع بل يتمّ ما بيده ويعيد أصل الصلاة ، وإن كان التذكَّر قبله فلا حاجة إلى الإعادة . ( * * ) بل يعدل بها إلى الصلاة السابقة . ( * * * ) هذا الاحتمال هو الأظهر .