تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

288

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2070 ] مسألة 8 : لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلَّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين وأنّ الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ، بل يجب عليه إعادة الصلاة ( * ) ، وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملًا كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات . والحاصل : أنّ صلاة الاحتياط إنّما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكَّه ، وأمّا إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكَّه فلا تكون جابرة ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 8 : 213 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 3 . ( * ) إذا كان المأتي به ركعة واحدة وانكشف بعد الإتيان بها قبل الإتيان بالمنافي النقص بركعتين فالظاهر جواز ضمّ ركعة أُخرى إليها بلا حاجة إلى إعادة الصلاة ، نعم لا بدّ من سجدتي السهو مرّتين لزيادة السلام كذلك .